حكمت المحكمة الكبرى المدنية السادسة بتطليق زوجة أجنبية الجنسية (هندية) من زوجها طلقة بائنة للضرر، وألزمت الزوج بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحامية فوزية جناحي وكيل الزوجة الأجنبية ، إن وقائع القضية تعود إلى قيام الزوجة برفع دعوى قضائية طلبت فيها الحكم بتطليقها من الزوج (هندى الجنسية هو الآخر)، حيث أنهما متزوجان بموجب شهادة زواج صادرة وفقاً للديانة الهندوسية، وانها انجبت منه على فراش الزوجية ابنا وحيدا في عام 2001، وأن الزوج أصبح يعاني من خلل سيكوباتي (اعتلال نفسي) منذ مدة طويلة، ولديه ملف بمستشفى الطب النفسي، إلا أنه يرفض الالتزام بالوصفات العلاجية الممنوحة له بشكل دائم، وأن امتناعه عن العلاج تسبب فى سلوك عدواني غير سوي وغير مسئول، وقد ترتب على هذا السلوك العدواني أن الزوج قام بإلقاء ابنهم الصغير من الدور الأول بأحد «المولات» التجارية
وأفادت وكيلة الزوجة بأنها تقدمت للمحكمة بمستندات تثبت الحالة المرضية للزوج، وقدمت صورة من شهادة وفاة الابن، كما طلبت ضم أوراق الدعوى الجنائية لتثبت إصابة الزوج بالاعتلال النفسي الذى تسبب فى قيامه بقتل ابنه الصغير ، كما استعانت بشهادة الشهود لتثبت توافر مبررات الطلاق وفق القانون الهندوسي، وشهد الشهود أمام المحكمة بأن الزوج مريض نفسي وأنه يعتدي على الزوجة بالضرب ويسيء معاملتها، وأنه ألقى بابنه من الطابق الأول ما أدى لمقتل الابن.
وأضافت المحامية فوزية جناحي أن المحكمة الكبرى المدنية هى المختصة قانوناً بنظر دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وأن مسائل الطلاق يسري عليها قانون الدولة التى ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى
